منتديات ثري جي شيرنج  
العودة   منتديات ثري جي شيرنج > المنتدي الاسلامي > المنتدي الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث
المنتدي الاسلامي العام ( )


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 - 6 - 2016
الصورة الرمزية ابو ساره
ابو ساره ابو ساره متواجد حالياً
النائب الاول
 
تاريخ التسجيل: 7 - 12 - 2013
المشاركات: 20,568
فتاوي لها تاريخ .. (2) فدية الصوم




المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م.

ملخص :1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا. 2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل. 3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء اللّه.

سئل : شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات. ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا.

أجاب : المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه.

ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه.

وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث. فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء اللّه تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه ( وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء اللّه تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء اللّه من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء ) أنتهى.

ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه. وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به.

وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى -.ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة. أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى واللّه أعلم.

التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(2), .., لها, الصوم, تاريخ, فتاوي, فدية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخيانة فى تاريخ المصارعه الحره محمد شاهر بدر منوعات Entertainment Wrestling 6 12 - 6 - 2023 4:15 AM
الجديد / فيديو أرعب 28 سقطة فِى تاريخ wwe محمد شاهر بدر منوعات Entertainment Wrestling 3 12 - 6 - 2023 2:08 AM
ما حكم إستعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم الجهاد قسم الفقة واصوله 2 23 - 2 - 2023 5:03 PM
تمتع بافضل ملف قنوات لجهاز TM9090b option HD ومرحب شهر الصوم 3g-shairng ملفات وبرامج القسم 0 26 - 6 - 2015 10:25 AM
حدت سفتوير الهايتك تاريخ 14-8-2013HD2Plus-hd3 plus 3g-shairng Hitech No1-II-111-GéantHD 0 15 - 8 - 2013 8:08 AM


الساعة الآن 10:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
( Developed and programmed by engineer ( Abu Maryam Sat