منتديات ثري جي شيرنج  
العودة   منتديات ثري جي شيرنج > المنتدي الاسلامي > قسم الفقة واصوله
التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث
إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 - 10 - 2014
الصورة الرمزية ابو ساره
ابو ساره ابو ساره متواجد حالياً
النائب الاول
 
تاريخ التسجيل: 7 - 12 - 2013
المشاركات: 20,568
حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية




قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الشرعُ وضع حقوقًا معنويةً ومالية للمرأة ، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4(.

وأضافت أمانة الفتوى :إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشار إلى انه عندما مّ ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك ، والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصّ.

وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: “ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ” أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما.

و تابعت : القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها ، و هي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: “نِعمَتِ البِدعةُ”.

وعليه فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 - 2 - 2018
الصورة الرمزية messaid saadane
messaid saadane messaid saadane غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2018
المشاركات: 587
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى messaid saadane إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى messaid saadane
افتراضي رد: حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية




رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المولود في الشرع ومقال في مولود السنة 3g-shairng قسم الحديث وعلومه 3 11 - 7 - 2023 10:20 AM
ما حكم الشرع فى زيارة أضرحة آل البيت؟ ابو ساره المنتدي الاسلامي العام 1 12 - 2 - 2016 6:03 PM
الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة ابو ساره المنتدي الاسلامي العام 1 9 - 2 - 2016 11:17 AM
الخلافات الزوجية من أشد الأمور التي تؤثر نفسياً على الأبناء ابو ساره المنتدي الاسلامي العام 1 23 - 12 - 2015 1:57 AM
ما حكم الشرع فى غش اللبن؟ ابو ساره المنتدي الاسلامي العام 0 1 - 10 - 2015 5:23 PM


الساعة الآن 12:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
( Developed and programmed by engineer ( Abu Maryam Sat