قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؛ ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة.
وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولكنه لم يكن صلى الظهر ؟»، أن الذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.