![]() |
المال المدخر للزواج ليس فيه زكاة ولو بلغ النصاب..
http://www5.0zz0.com/2011/11/07/10/270961444.gif قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك جماعة من فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن المال المُدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه، منوهًا بأن المصيف ليس من الحاجات الأصلية. وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال:«أمي تدخر في البنك مبلغ مالي 124 ألف جنيه بالفوائد، من أجل زواجي وإخوتي، فما مقدار الزكاة؟»، أن الحاجات الأصلية هي ما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وهي قوام حياة الإنسان بها، فإذا كان الإنسان يدخر المال لهذه الحاجات الأصلية سواء لنفسه أو لمن يعول، فالحنفية يروا أن لا زكاة فيه، ولو بلغ النصاب. وأضاف أنه بناءً عليه تبنت دار الإفتاء المصرية رأي الحنفية الفقهي في فتاواها، وأفتت بأن المال المُدخر لأجل الحاجات الأصلية في حدود المعروف لا زكاة فيه، مشيرًا إلى أن المقصود بحدود المعروف ، أي المبلغ المتعارف عليه ويكفي للزواج دون مبالغة. |
رد: المال المدخر للزواج ليس فيه زكاة ولو بلغ النصاب..
|
رد: المال المدخر للزواج ليس فيه زكاة ولو بلغ النصاب..
بارك الله فيك علي الموضوع اخي
|
| الساعة الآن 7:59 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.