منتديات ثري جي شيرنج

منتديات ثري جي شيرنج (https://www.sharng-3g.com/vb/index.php)
-   قسم الفقة واصوله (https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   هل هناك وقت شرعي محدد بين الأذان والإقامة لكل صلاة مفروضة؟ (https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=25964)

ابو ساره 11 - 2 - 2016 7:44 PM

هل هناك وقت شرعي محدد بين الأذان والإقامة لكل صلاة مفروضة؟
 

http://www5.0zz0.com/2011/11/07/10/270961444.gif

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل، وذلك لما ورد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ».. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.

وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات.

قال الإمام الكاساني الحنفي -رحمه الله تعالى-: [ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل، وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي -رحمه الله تعالى-: [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا].

وقال الإمام البهوتي الحنبلي -رحمه الله تعالى-: [(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتهِ) أَيْ بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ (وَ) بِقَدْرِ (وُضُوئِهِ وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِبِلالٍ: ((اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ)).. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

(وَ) يُسَنُّ (فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ: إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَيْ: الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً) لِمَا سَبَقَ، وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ)) وَلأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الإِقَامَةِ لِلإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا].

وبناء عليه فينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتا يفصل فيه بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة في جماعة الإمام الراتب ونحوه.

والله أعلم.

messaid saadane 2 - 2 - 2018 12:33 PM

رد: هل هناك وقت شرعي محدد بين الأذان والإقامة لكل صلاة مفروضة؟
 
https://i.imgur.com/A1HZEcC.png
https://i.imgur.com/POR2NVh.gif
https://i.imgur.com/d4w7zvP.gif
https://i.imgur.com/tAbpXLV.gif


الساعة الآن 11:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.

( Developed and programmed by engineer ( Abu Maryam Sat

نحن لا نقوم بإستضافة أو توزيع أي محتوى للفيديو أو محتوى آخر محمي بحقوق الطبع و النشر