<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات ثري جي شيرنج - قسم الحديث وعلومه</title>
		<link>https://www.sharng-3g.com/vb/</link>
		<description />
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 03:53:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>https://www.sharng-3g.com/vb/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>منتديات ثري جي شيرنج - قسم الحديث وعلومه</title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[شرح حديث أبي موسى: "من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك"]]></title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82557&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:24:06 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*  
شرح حديث أبي موسى: "من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك" 
شرح حديث أبي موسى: من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
  
  
شرح حديث أبي موسى: 
"من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="darkgreen"> <br />
شرح حديث أبي موسى: &quot;من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك&quot;<br />
شرح حديث أبي موسى: من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك<br />
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين<br />
 <br />
 <br />
شرح حديث أبي موسى:<br />
&quot;من مر في شيء من مساجدنا ومعه نبل فليمسك&quot;<br />
 <br />
<br />
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن مَرَّ في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا، ومعه نبلٌ، فليُمسِكْ وليقبض على نصالها بكفِّه؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء))؛ متفق عليه.<br />
<br />
<br />
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:<br />
<br />
ذكر المؤلِّف رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مَرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، ومعه نبل، فليُمسِكْ أو ليقبض على نصالها بكفِّه)).<br />
<br />
 <br />
<br />
النَّبْلُ: السهام التي يُرمى بها، وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى، فإذا أمسك الإنسان بها، وقى الناسَ شرَّها، وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس، ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخدشه، أو يمرُّ الرجل الذي يُمسِك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضًا.<br />
<br />
 <br />
<br />
ومثل ذلك أيضًا العصيُّ، إذا كان معك عصًا فأمسكها طولًا، يعني اجعل رأسها إلى السماء، ولا تجعلها عرضًا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت الناس الذين وراءك، ربما تؤذى الذين أمامك.<br />
<br />
 <br />
<br />
ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق، فارفعها؛ لئلا تؤذي الناس.<br />
<br />
<br />
فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته، فإنه يتجنبه الإنسان؛ لأن أذية المسلمين ليست بالهيِّنة؛ قال الله تعالى: &#64831; وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا &#64830; [الأحزاب: 58].<br />
<br />
 <br />
<br />
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 549 - 550)<br />
<br />
 <br />
الألوكة</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82557</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك</title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82556&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:15:59 GMT</pubDate>
			<description>*  
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
  
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يَملِك 
  
 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="indigo"> <br />
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك<br />
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك<br />
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد<br />
 <br />
حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يَملِك<br />
 <br />
<br />
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يَملِك، ولا عتق له فيما لا يملِك، ولا طلاق له فيما لا يملك؛ أخرجه أبو داود والترمذي وصحَّحه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.<br />
<br />
 <br />
<br />
المفردات:<br />
<br />
نذر: هو ما يوجبه الإنسان على نفسه من الطاعات.<br />
<br />
 <br />
<br />
لابن آدم: المراد به الإنسان المكلَّف.<br />
<br />
 <br />
<br />
البحث:<br />
<br />
تقدم في بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ في الفتح أن الترمذي لَما أورد حديث عمرو بن شعيب في الجامع قال: ليس بصحيح، وقال الحافظ في الفتح: رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبدالرحمن بن الحارث وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن، ومن ثََم صحَّحه مَن يقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافًا آخرَ، فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سُئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض عليَّ امرأة يزوِّجنيها، فأبيت أن أتزوَّجها وقلت: هي طالق البتةَ يوم أتزوَّجها، ثم ندمت، فقدِمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه لو كان عنده عن أبيه عن جده لَما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل، قال الحافظ: وقد تقدَّم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب؛ اهـ، أقول: ليس قول أحد الأئمة في الحديث: أنه أصح شيء في الباب أن يكون الحديث نفسه صحيحًا، وإنما المراد أنه أقوى ما ورد في هذا الباب لا أنه قوي في نفسه، والله أعلم.<br />
<br />
 <br />
<br />
على أن ما نقله الحافظ في فتح الباري عن الترمذي أنه قال في جامعه عن حديث عمرو بن شعيب هذا عن أبيه عن جده: ليس بصحيح، يعارض ما ذكره المصنفُ هنا في البلوغ؛ حيث قال: والترمذي وصحَّحه، والصواب من ذلك هو ما ذكره الحافظ هنا في البلوغ من تصحيح الترمذي له، فقد قال الترمذي في جامعه: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يَملِك، ولا طلاق له فيما لا يملك.<br />
<br />
 <br />
<br />
وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة: حديث عبدالله بن عمرو، حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وشريح وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين؛ اهـ.<br />
<br />
 <br />
الألوكة<br />
........</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره</title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82555&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:12:11 GMT</pubDate>
			<description>*  
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 
  
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
 
 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="navy"> <br />
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره<br />
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره<br />
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك<br />
 <br />
حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره<br />
<br />
<br />
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: &quot;لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره&quot;، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها بين أكتافكم.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال الحافظ: (كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبدالبر: روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس؛ انتهى.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال الحافظ: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال الحافظ: قوله: ولا يمنع بالجزم على أن (لا) ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم، قوله: جار جاره إلخ، استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار، فأراد أن يضع جذعه عليه، جاز سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر، وجزم الترمذي وابن عبدالبر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصَّها وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدث به يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين)[1]؛ انتهى.<br />
<br />
 <br />
<br />
قوله: (ثم يقول أبو هريرة) في رواية عند أبي داود: فنكسوا رؤوسهم، ولأحمد: فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأْطؤوا رؤوسهم.<br />
<br />
 <br />
<br />
قوله: (والله ليضربن بها بين أكتافكم)، وفي رواية والله لأرمينها.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال الحافظ: (أي لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته، قوله: بين أكتافكم، قال ابن عبدالبر: رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون، والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال الحافظ: وقد وقع عند ابن عبدالبر من وجه آخر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم، قال: وقد قوَّى الشافعي في القديم القولَ بالوجوب بأن عمر قضى به، ولم يخالفه أحد من أهل عصره، فكان اتفاقًا منهم على ذلك؛ انتهى.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال: وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له، فيمر به في أرض محمد بن مسلمة، فامتد فكلمه عمر في ذلك فأبي، فقال: والله ليمرنَّ به ولو على بطنك، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، قال: وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك، قال: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار)[2]؛ انتهى.<br />
<br />
 <br />
<br />
تتمة:<br />
<br />
قال في الاختيارات: والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير، والنظر في سراجه، لا يصح أن يرد عليها عقد به أو إجارة اتفاقًا، ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر، ضمن لشريكه نصيبه، وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء، ويلزم إلا على التستر بما يمنع مشارفة الأسفل، وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة، أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد، قال والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر عليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمناخ، أو فعل الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة، فلم يفعل، فقال: &quot;إنما أنت مضار&quot;، ثم أمر بقلعها، فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه، ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران؛ إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران، وإذا كان المسجد معدًّا للصلاة، ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء، وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور، وإذا كان الجدار مختصًّا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فالساباطُ الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته، أو شج رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال، إلا كُسرت رقبته، والجمل المحمل لا يمر هناك، فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل، كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق منخفضًا، ثم ارتفع على طور الزمان، وجَب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر[3]؛ والله أعلم.<br />
<br />
 <br />
<br />
فصل:<br />
<br />
وقال في الاختيارات أيضًا: والعارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهي مضمونة يشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد، ولو سلم شريك شريكه دابة، فتلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط، لم يضمن، وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها أن هذا يصح؛ لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته، لكن دخول العوض فيه يلحقه بالحجارة، إلا أن يكون ذلك يسيرًا لا يبلغ أجرة المثل بلا تعدٍّ، فيكون حكم العارية باقيًا، وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الأعيان[4].<br />
<br />
 <br />
<br />
[1] فتح الباري: (5/ 110).<br />
<br />
[2] فتح الباري: (5/ 111).<br />
<br />
[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 478).<br />
<br />
[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 496).<br />
<br />
الألوكة<br />
.................</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82555</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه</title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82533&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 10:57:12 GMT</pubDate>
			<description>*  
حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 
حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
  
حديث: إن الله يحبُّ إذا أنعم على عبده نعمةً أن يرى أثرَ نعمتِه عليه 
  
 
عن عمران بن...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="darkred"> <br />
حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه<br />
حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه<br />
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد<br />
 <br />
حديث: إن الله يحبُّ إذا أنعم على عبده نعمةً أن يرى أثرَ نعمتِه عليه<br />
 <br />
<br />
عن عمران بن حُصَين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يحبُّ إذا أنعم على عبده نعمةً أن يرى أثرَ نعمتِه عليه))؛ رواه البيهقي.<br />
<br />
 <br />
<br />
<br />
المفردات:<br />
<br />
أثر نعمته؛ أي: ثمرة عطائه وجُوده.<br />
<br />
 <br />
<br />
<br />
البحث:<br />
<br />
أخرج الترمذي - وقال: حديث حسن - من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده)).<br />
<br />
 <br />
<br />
ولا شكَّ أن التجمُّل في الملبس - تحدثًا بنعمة الله لا ترفعًا على الغير - من آداب الإسلام، وقد صحَّ الخبرُ مِن حديثِ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنةَ مَن كان في قلبه ذرةٌ من كِبْر))، فقال رجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال: ((إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْر بَطَر الحق وغَمْط الناس))؛ أي: احتقارهم.<br />
<br />
 <br />
<br />
كما روى أحمد والنسائي - بسند وُصِف بأنه صحيحٌ - مِن حديث أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ ثوب دون، فقال لي: ((أَلَك مالٌ؟))، قلت: نعم، قال: ((مِن أي المال؟))، قلت: مِن كل المال قد أعطاني الله: من الإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والرقيق، قال: ((فإذا آتاك الله مالًا، فَلْيُرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامته)).<br />
<br />
 <br />
 <br />
الألوكة</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر</title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82532&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 10:50:43 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*  
حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر 
حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر 
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
  
لم نهى عن لُبس القَسِّيِّ والمُعَصْفَر"؛ رواه مسلم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="darkgreen"> <br />
حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر<br />
حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر<br />
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد<br />
 <br />
لم نهى عن لُبس القَسِّيِّ والمُعَصْفَر&quot;؛ رواه مسلم.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
المفردات:<br />
<br />
القَسِّيُّ: بفتح القاف، وتشديد السين المهملة المكسورة، بعدها ياء، وهي ثياب مضلَّعة بالحرير، منسوبة إلى قرية بمصر، يقال لها القَسِّ، وذكر أبو عُبَيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القَسِّ، ولم يعرفها الأصمعي، وهي على ساحل مصر بالقرب من الفرما من جهة الشام.<br />
<br />
 <br />
<br />
والمُعَصْفَر: هي الثياب المصبوغة بالعصفر.<br />
<br />
 <br />
<br />
البحث:<br />
<br />
قد أفاد هذا الحديث تحريمَ القسي والمعصفر.<br />
<br />
 <br />
<br />
أما القَسِّيُّ، فقد قال البخاري في صحيحه: (باب لُبْس القَسِّيِّ)، وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلتُ لعلي: ما القَسِّيَّةُ؟ قال: ثيابٌ أتَتْنا من الشام، أو من مصر، مُضلَّعة، فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُجِّ.<br />
<br />
 <br />
<br />
ثم قال البخاري: وقال جَرير عن يزيد في حديثه: القَسِّيَّة ثياب مضلعة، يُجاء بها من مصر فيها الحرير.<br />
<br />
 <br />
<br />
ثم روى عن ابن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القَسِّيِّ.<br />
<br />
 <br />
<br />
أما المعصفر، فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي يلي هذا الحديث.<br />
<br />
 <br />
<br />
ما يفيده الحديث:<br />
<br />
1- تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال.<br />
<br />
2- تحريم لبس المعصفر على الرجال.<br />
<br />
 <br />
<br />
الألوكة<br />
<br />
..........</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82532</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[شرح حديث أبي هريرة: "حق المسلم: إجابة الدعوة"]]></title>
			<link>https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82531&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 10:46:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*  
شرح حديث أبي هريرة: "حق المسلم: إجابة الدعوة" 
شرح حديث أبي هريرة: حق المسلم:  إجابة الدعوة 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
 
شرح حديث أبي هريرة: "حق المسلم: إجابة الدعوة" 
  
 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><b><font size="5"><font color="blue"> <br />
شرح حديث أبي هريرة: &quot;حق المسلم: إجابة الدعوة&quot;<br />
شرح حديث أبي هريرة: حق المسلم:  إجابة الدعوة<br />
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين<br />
<br />
شرح حديث أبي هريرة: &quot;حق المسلم: إجابة الدعوة&quot;<br />
 <br />
<br />
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حقُّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميتُ العاطس))؛ متفق عليه.<br />
<br />
 <br />
<br />
وفي رواية لمسلم: ((حقُّ المسلم ستٌّ: إذا لَقِيتَه فسَلِّمْ عليه، وإذا دعاك فأَجِبْه، وإذا استنصحك فانصَحْ له، وإذا عطس فحَمِد الله فشَمِّتْه، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتِّبِعْه)).<br />
<br />
 <br />
<br />
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:<br />
<br />
الحق الرابع: إجابة الدعوة.<br />
<br />
فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابةُ إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلمًا، ولم يكن مجاهرًا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملةً على معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العُرس؛ إذا دعاه الزوجُ أولَ مرة في اليوم الأول، فإن الإجابة واجبة إذا عيَّنَه، بالشروط السابقة التي ذكرناها.<br />
<br />
 <br />
<br />
فإن كان الداعي غيرَ مسلم، فلا تجب الإجابة، بل ولا تُشرَع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة؛ كرجاء إسلامه والتأليف، فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهوديٍّ دعاه في المدينة.<br />
<br />
 <br />
<br />
وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية؛ كحلق اللحية مثلًا، أو شرب الدخان علنًا في الأسواق، أو غير ذلك من المحرَّمات، فإنَّ أجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة، أجابه، وإن كان ليست في إجابته مصلحة، نُظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحةٌ، بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجِر، وأن الناس لا يُجيبون دعْوتَه تاب وأناب، فلا تجب دعْوتُه لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك، فأنت بالخيار؛ إن شئتَ فأَجِبْ، وإن شئتَ فلا تُجِب.<br />
<br />
 <br />
<br />
وإذا كان في الدعوة منكَرٌ، فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير، وجَبتْ عليه الإجابة من وجهين:<br />
<br />
الوجه الأول: إزالة المنكَر.<br />
<br />
 <br />
<br />
والوجه الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العُرس، وكان ذلك في أول يوم.<br />
<br />
 <br />
<br />
وأما إذا كان هناك منكَر في الدعوة لا تستطيع تغييره؛ كما لو كان في الدعوة شرب دخان، أو شيشة، أو كان هناك أغانٍ محرَّمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب.<br />
<br />
 <br />
<br />
قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكَر في محل آخرَ، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكَر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لَعدَّ ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال.<br />
<br />
 <br />
<br />
وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية، فاهجُرْه، يعني مثلًا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرَّمٌ، وقلتَ له: لا أجيبك إلا بشرط: ألا يكون في الدعوة محرَّمٌ، وقَبِل ذلك، فأَجِبْ، وأما إن أصرَّ على وجود المحرَّم، فلا تجب؛ لأن حضور المحرَّم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى: &#64831; وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا &#64830; [النساء: 140].<br />
<br />
 <br />
<br />
هذا حكم إجابة الدعوة.<br />
<br />
 <br />
<br />
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 602 - 603)<br />
<br />
 <br />
<br />
الألوكة<br />
<br />
................</font></font></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.sharng-3g.com/vb/forumdisplay.php?f=2">قسم الحديث وعلومه</category>
			<dc:creator>zoro1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sharng-3g.com/vb/showthread.php?t=82531</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
