قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا من غير كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء لمن احتاج إلى ذلك، فقد قال ابن قدامة في “المغني” (1/ 131): وَلا بَأْس بِالْمُعَاوَنَة على الْوضُوء؛ لِمَا روى الْمُغِيرَة بْن شعْبةَ أَنه أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وُضُوئِهِ] رَوَاهُ مسْلِم، وَروي عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
وأضافت في إجابتها على فتوى حول حكم الاستعانة بالغير في الوضوء أنْ أُمِّ عياش وَكانَت أَمة لرقَيةَ بِنْت رَسول اللَّه-صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كُنْت أُوضئ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا قَائمةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ رَوَاهُمَا ابْن مَاجهْ.